النص الكامل

مرسوم رقم 9806 تاريخ 28/01/2013 نافذ

المادة 5

المادة 5

يجب أن تتوافر في كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الشروط العامة التالية:

- أن يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الأقل.

- أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من العمر.

- أن يكون قادراً على القيام بأعباء عمله في المعهد.

- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت، أو بجنحة شائنة وفقا لأحكام الفقرة (ه) من المادة /4/، من المرسوم الاشتراعي رقم 112، تاريخ 12/6/59، وتعديلاته.

- أن يكون قادراً على القيام باعباء عمله في المعهد بناءً على تقرير طبي صادر عن لجنة طبية معتمدة رسمياً.

- أن يكون غير معزول أو مصروف من وظيفة او من خدمة في احدى الادارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات، بقرار صادر عن احد مجالس التأديب او بموجب نصوص قانونية وتنظيمية إستثنائية.

- على الرئيس وكل عضو في مجلس الإدارة ان يعلن خطياً للوزير عن مصلحته الشخصية، المباشرة وغير المباشرة، في كل مؤسسة أخرى يمكن أن تتضارب فيها مصالحه الشخصية مع مصلحة المؤسسة التي يشارك في مجلس ادارتها.

- لا يجوز للرئيس أن يكون له، أو لأحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة، عند تعيينه وطيلة مدة ولايته، تحت طائلة الإقالة، مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة اخرى تتعاطى مع المؤسسة التي يديرها بشكل تتضارب فيه مصلحة هذه المؤسسة ومصلحته الخاصة، سوى فى الحالات التي تؤول اليه المصلحة الخاصة في المؤسسة المعنية عن طريق الإرث، شرط أن يتخلى عن حقوقه في هذه المؤسسة أو أن يتصرف بها بأسرع وقت ممكن.

المادة 5 من مرسوم رقم 9806 تاريخ 28/01/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/234426/article/5/