جميع التشريعات

علم وخبر رقم 204 05/02/2013

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الشباب اللبناني الناشط» مركزها: بر الياس - قضاء زحلة

النوع
علم وخبر
الرقم
204
التاريخ
05/02/2013
الجريدة الرسمية
العدد 7, 14/02/2013, ص. 461
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 204 تاريخ 05/02/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الشباب اللبناني الناشط» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18157 تاريخ 6/11/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الشباب اللبناني الناشط» مركزها: بر الياس - المرج - الطريق العام - العقار رقم 965 - قضاء زحلة. غايتها: 1 - جمعية اجتماعية، شبابية، ثقافية. 2 - تساعد على نشر روح التسامح والوحدة بين شباب البقاع الاوسط. 3 - المساهمة في التنمية الثقافية والتطوعية والاجتماعية واحترام القيم الدينية والوطنية والحضارية. 4 - العمل على نشر الأفكار التي تساهم في تمكين المواطن وتعزيز دوره في المساءلة والمطالبة بحقوقهم في مجتمعهم. 5 - نشر المواطنية وطرق حل النزاع بطرق سليمة بين أبناء البقاع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زكريا محمد دله برتا عدنان هاشم وليد خالد عراجي عامر عمر المعربوني ياسمين رضى دله ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ياسمين رضى دله.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 شباط 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل