جميع التشريعات

قرار رقم 51 23/01/2013

ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح AGRI SALEH s.a.r.l شركة اغري صالح شركة محدودة المسؤولية

النوع
قرار
الرقم
51
التاريخ
23/01/2013
الجريدة الرسمية
العدد 7, 14/02/2013, ص. 470
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 51 تاريخ 23/01/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 212/1 تاريخ 6/5/2010 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، المقدم من AGRI SALEH s.a.r.l شركة اغري صالح شركة محدودة المسؤولية المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 3607/4 تاريخ 24/11/2011 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 38/بيع،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الشركة بتاريخ 12/3/2012،

وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجتماعها التاسع عشر بتاريخ 2/4/2012،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح AGRI SALEH s.a.r.l شركة اغري صالح شركة محدودة المسؤولية. الكائنة على العنوان التالي: السكسكية - قضاء صيدا - حي خيزران - مقابل كاليري عشتار - آخر البلدة. عنوان المحل: السكسكية - قضاء صيدا - حي خيزران - طريق صيدا - صور - عقار رقم 752

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه او اية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل) . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 23/1/2013 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود