جميع التشريعات

علم وخبر رقم 158 28/01/2013

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الأخلاق والإنماء الإجتماعية» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
158
التاريخ
28/01/2013
الجريدة الرسمية
العدد 6, 07/02/2013, ص. 406-407
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 158 تاريخ 28/01/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الأخلاق والإنماء الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19976 تاريخ 11/11/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الأخلاق والإنماء الإجتماعية» مركزها: طرابلس - الميناء - شارع بور سعيد - ملك سالم الرافعي. غايتها: - تهدف الجمعية الى تحقيق الأهداف التالية: 1 - العمل على رفع المستوى الثقافي والإجتماعي وذلك عبر إقامة الندوات والمحاضرات الثقافية الهادفة. 2 - تعليم القرآن الكريم (تجويد، ترتيل) والسنة (حديث وآداب أخلاقية) بالإضافة للإنشاد الديني تحت 16 سنة. 3 - تشجيع الأعمال الإنسانية والمبادرات الإبداعية عبر مساعدة الأفراد على صقل مواهبهم وإنخراطهم في المجتمع. 4 - تفعيل الحياة الثقافية والفكرية في طرابلس والشمال عن طريق المشاركة في الحوارات التي تقيمها الجمعيات الاخرى والمجلس البلدي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. سالم عبد الغني الرافعي - ساميه محمد شيخ - عماد عامر بخيت - فاطمه خليل حداد - محمد رضوان ابراهيم الار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عماد عامر بخيت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل