جميع التشريعات

قرار رقم 60 23/01/2013

ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة يونيفرت ش.م.ل.

النوع
قرار
الرقم
60
التاريخ
23/01/2013
الجريدة الرسمية
العدد 7, 14/02/2013, ص. 474-475
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 60 تاريخ 23/01/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 212/1 تاريخ 6/5/2010 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، المقدم من شركة يونيفرت ش.م.ل. المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4877/4 تاريخ 14/7/2012 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 176/بيع،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الشركة بتاريخ 31/7/2012،

وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجتماعها الثالث والعشرين بتاريخ 13/8/2012،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة يونيفرت ش.م.ل. الكائنة على العنوان التالي: البوشرية - قضاء المتن - شارع بربر ابو جوده - ملك شركة يونيفرت هاوس ش.م.ل. عنوان المحل: منطقة البساتين العقارية 15 - قضاء طرابلس - شارع البولفار - عقار رقم 1375 .

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه او اية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل) . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 23/1/ 2013 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود