المادة 3
مادة 3: مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني للعمل على ارضه: 1 - يستثنى من احكام المادة الثانية الفلسطينيون المولودون على الاراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية. 2 - يستثنى من احكام المادة الثانية العمال السوريون فيما خص المهن التالية حصرا: المهن الفنية في قطاع البناء ومشتقاته (التبليط، التوريق، تركيب الجفصين والالمنيوم والحديد والخشب والديكور، التمديدات الكهربائية، اعمال الدهان، تركيب الزجاج وما شابه ذلك) - المندوب التجاري - مندوب التسويق - خياط - الميكانيك والصيانة - اعمال الحدادة والتنجيد - مراقب اشغال - امين مستودع - حارس. 3 - يعود لوزير العمل استثناء بعض الاجانب من احكام هذا القرار اذا توافر فيهم احد الشروط الواردة في المادة 8 من المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وهي التالية: -اختصاصي أو خبير أو فني لا يمكن تأمين عمله بواسطة لبناني على ان يثبت ذلك بواسطة افادة من المؤسسة الوطنية للاستخدام. -مدير أو ممثل لشركة اجنبية مسجلة في لبنان، أو شركة «اوف شور» لبنانية. -مقيم في لبنان منذ الولادة. -من اصل لبناني أو مولود من ام لبنانية. -متأهل من لبنانية منذ اكثر من سنة. -ان تكون الدولة التي ينتمي اليها الاجنبي تسمح للبنانيين بممارسة العمل أو المهنة التي يطلب الاجنبي ممارستها في لبنان.