المادة 3
مادة 3: يُسمَح لمؤسسة سعادة للثقافة عرض القطع الأثرية في مركز يقتضي تحديده وإعلام وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار به وذلك بعد التحقق من هذه القطع وإجراء الجرد الكامل لها.
قرار رقم 18 تاريخ 31/01/2013 نافذ
مادة 3: يُسمَح لمؤسسة سعادة للثقافة عرض القطع الأثرية في مركز يقتضي تحديده وإعلام وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار به وذلك بعد التحقق من هذه القطع وإجراء الجرد الكامل لها.
المادة 3 من قرار رقم 18 تاريخ 31/01/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/234512/article/3/