النص الكامل

مرسوم رقم 9882 تاريخ 16/02/2013 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: دورات التأهيل المسبق: على الهيئة بموجب قرار يصدر عن الوزير وقبل كل دورة تراخيص أن تقوم بدورة تأهيل مسبق للشركات المساهمة التي يكون موضوعها القيام بالأنشطة البترولية وفقا لما هو محدد في المادة الأولى (تعريف الأنشطة البترولية وتعريف صاحب الحق) من القانون 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية)، وذلك لمنح تلك الشركات صفة الشركات المؤهلة مسبقا للاشتراك في دورات التراخيص والتي يمكن منحها اتفاقية استكشاف وانتاج عملا بالمادة 15 من القانون المذكور.

المادة 2 من مرسوم رقم 9882 تاريخ 16/02/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/234519/article/2/