النص الكامل

مرسوم رقم 9882 تاريخ 16/02/2013 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تقديم الطلبات: 1 - تُقدم طلبات التأهيل المسبق بموجب نموذج طلب تأهيل مسبق (ملحق رقم 1) مع البيانات والمستندات المطلوبة في الملاحق 1 الى 5 الى الهيئة من قبل الشركة طالبة التأهيل المسبق بواسطة شخص طبيعي أو معنوي مفوض قانوناً لتقديم الطلب. كما يمكن للشركة طالبة التأهيل المسبق أن ترسل طلبها (ملحق رقم 1) مع كامل مرفقاته بالبريد المضمون على عنوان الهيئة المحدد في الملحق رقم 1 من ملاحق هذا المرسوم. 2 - يقدم الطلب ومرفقاته المنصوص عليها في الملاحق 1 الى 4 في مغلف واحد مختوم وتقدم كذلك نسخة الكترونية بكافة البيانات والمستندات الواردة في الملاحق 1 الى 5 الى الهيئة. 3 - يجب أن تكون البيانات والمستندات المبرزة من الشركات مقدمة الطلب باللغة العربية أو باللغة الانكليزية أو مرفقة بترجمتها الى اللغة الانكليزية. 4 - يجب أن تكون البيانات والمستندات المبرزة من الشركات مقدمة الطلب مصادقاً عليها من الكاتب بالعدل في بلد اصدارها ومن قبل السلطات القنصلية المختصة ومن قبل وزارة الخارجية والمغتربين، في كلّ حالة وفق ما هو منصوص عليه في الملاحق، على أن تكون مرفقة بترجمة الى اللغة العربية ضمن المهل المحددة في الملاحق، تحت طائلة عدم قبول الطلب. 5 - يمكن للشركة طالبة التأهيل أن تبرز مع طلبها أصل البيانات والمستندات قبل مصادقتها وفقاً للفقرة 4 من هذه المادة، على ان تبرزها مصادقًا عليها قبل 7 أيام من تاريخ البت في طلبات التأهيل المسبق المحدد في الاعلان عن دورة التأهيل. 6 - تُسلّم كل شركة طالبة التأهيل المسبق لدى تقديم الطلب إيصالًا منظماً وموقعاً من قبل الهيئة يثبت تقديم طلب التأهيل المسبق وتاريخ إيداع الطلب. في حال تم إرسال طلب التأهيل الى الهيئة بواسطة البريد المضمون يعتبر توقيع الشخص المستلم من قبل الهيئة على إشعار التسليم إثباتًا لتقديم الطلب. 7 - للهيئة أن تطلب من الشركة طالبة التأهيل المسبق تزويدها ببيانات ومستندات وتوضيحات إضافية ضمن مهلة زمنية معينة. 8 - للهيئة، في حال عدم توفّر أي مستند مطلوب وفقًا للقوانين المرعية الإجراء في بلد التسجيل أو في حال عدم استطاعة الشركة طالبة التأهيل المسبق تزويد أي مستند مطلوب دون تكبّد أعباء أو تكاليف باهظة، أن تسمح لتلك الشركة بتقديم مستند بديل أو الإفصاح عن معلومات بديلة. وفي حال عدم تقديم المستند البديل أو المعلومات وفقًا لطلب الهيئة، تحتفظ الهيئة لنفسها بحق استبعاد الشركة طالبة التأهيل المسبق من دورة التأهيل.

المادة 5 من مرسوم رقم 9882 تاريخ 16/02/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/234519/article/5/