النص الكامل

مرسوم رقم 9882 تاريخ 16/02/2013 ملغى ملغى

المادة 7

المادة 7

مادة 7: آلية التأهيل المسبق: 1 - للهيئة استبعاد أي طلب تأهيل مسبق يحتوي على معلومات ناقصة أو غير مكتملة أو يشوبه نقص في المستندات المطلوب تقديمها. 2 - للهيئة أن تستبعد من دورة التأهيل المسبق كل شركة لا تتوفر فيها الشروط المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم. 3 - تقوم الهيئة بدراسة طلبات التأهيل المسبق وتقويمها والتأكد من ملاءمة البيانات المقدمة من طالبي التأهيل المسبق مع المعايير المحددة في ملاحق هذا المرسوم. 4 - لا تنال الشركة طالبة التأهيل المسبق صفة الشركة المؤهلة مسبقًا للاشتراك في دورة التراخيص في حال لم تتلاءم مؤهلاتها المبينة في البيانات والمستندات المبرزة من قبلها في حدها الأدنى مع المعايير المحددة في ملاحق هذا المرسوم.

المادة 7 من مرسوم رقم 9882 تاريخ 16/02/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/234519/article/7/