جميع التشريعات

علم وخبر رقم 258 13/02/2013

تأسيس جمعية بإسم: «تراث لبنان الثقافي» {Patrimoine Culturel du Liban} مركزها: الحازمية - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
258
التاريخ
13/02/2013
الجريدة الرسمية
العدد 8, 21/02/2013, ص. 623-624
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 258 تاريخ 13/02/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تراث لبنان الثقافي» {Patrimoine Culturel du Liban} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 763 تاريخ 12/1/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تراث لبنان الثقافي» {Patrimoine Culturel du Liban} مركزها: الحازمية - مار تقلا - العقار 3401 - القسم رقم 9 - بناء وردي ونصر رقم 126 - ملك سليم عزيز ورده - الطابق الارضي - قضاء بعبدا. غايتها: - إن موضوع الجمعية هو القيام بالأعمال التالية: 1 - الحفاظ على التراث العمراني والمعالم الأثرية والعمل على منع زوالها وترميمها والحفاظ على المواقع الأثرية. 2 - دعم الأعمال الفنية والثقافية، على أنواعها، لا سيما الريادية منها والمساعدة على نشرها وإبرازها بكافة الوسائل. 3 - تنمية السياحة الثقافية. 4 - تشجيع الأعمال الحرفية المتعلقة بفن العمارة. 5 - التعاون مع الإدارات الرسمية اللبنانية والمؤسسات العربية والدولية والمجتمع المدني لتطوير وإرساء الحوكمة في المجالين الفني والثقافي. 6 - المساهمة في إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية والفنية. 7 - المساهمة في تنظيم الندوات واللقاءات الفكرية والعلمية وإعداد الدراسات في مجال الإنماء الثقافي. 8 - المساهمة في إصدار النشرات والدوريات وتنظيم الدورات التدريبية المتعلقة بالحوكمة المحلية في المجالات الثقافية والفنية والأثرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سليم عزيز ورده نادين نبيل بنايوت محمد وليد محمد عاطف النقيب انيس شعيا شعيا مارتين ميشال فرنسيس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انيس شعيا شعيا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 شباط 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل