المادة 1
مادة 1: على إرساليات البطاطا المعدة للاستهلاك البشري المستوردة من جمهورية مصر العربية لعام 2013، أن ترفق بشهادة من شركة مراقبة دولية تفيد أن الإرسالية تتطابق وشروط القرار 1104/1 تاريخ 15/12/2011 وأنها منتجة في منطقة PFA Part A.
قرار رقم 158 18/02/2013
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على القرار رقم 1104/1 تاريخ 15/12/2011 (شروط استيراد البطاطا المعدة للاستهلاك)،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: على إرساليات البطاطا المعدة للاستهلاك البشري المستوردة من جمهورية مصر العربية لعام 2013، أن ترفق بشهادة من شركة مراقبة دولية تفيد أن الإرسالية تتطابق وشروط القرار 1104/1 تاريخ 15/12/2011 وأنها منتجة في منطقة PFA Part A.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد خمسة عشر يوما من صدوره.
مادة 3: تبلغ نسخة عن هذا القرار لمن يلزم.
بيروت في 18/2/2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن