النص الكامل

مرسوم رقم 9963 تاريخ 28/02/2013 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة الرسوم المفصلة كما يلي: أ - رسم حفر بئر بعمق يتجاوز الماية وخمسين مترا /500.000/ ل.ل (فقط خمسماية الف ليرة لبنانية لا غير). ب - رسم سنوي عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر، للاغراض الزراعية: 95م36 100 ل.ل (ضرب) 365 يوم = 3.467.500 ل.ل (فقط ثلاثة ملايين واربعماية وسبعة وستون الف وخمسماية ليرة لبنانية لا غير) بالاضافة الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه المرسوم على ان يتم تسديد الرسوم للسنين اللاحقة حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم بالاضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 8 من مرسوم رقم 9963 تاريخ 28/02/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/234626/article/8/