المادة 1
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «مؤسسة عماد عثمان ابو حمدان للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 640 .
قرار رقم 11183 29/09/2012
إن حكام مصرف لبنان،
بناءً على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناءً على القرار رقم 10891 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2012،
وبناء على كتاب السيد عماد عثمان ابو حمدان بصفته صاحب «مؤسسة عماد عثمان ابو حمدان للصيرفة» تاريخ 4/9/2012
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «مؤسسة عماد عثمان ابو حمدان للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 640 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 ايلول 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه