جميع التشريعات

مرسوم رقم 10004 06/03/2013

ترخيص للسيد صلاح رشيد جابر للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
10004
التاريخ
06/03/2013
الجريدة الرسمية
العدد 11, 14/03/2013, ص. 957-958
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10004 تاريخ 06/03/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد صلاح رشيد جابر، المسجل برقم 12505 تاريخ 24/7/2012، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد صلاح رشيد جابر تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في النبطية - العقار رقم 1945 - القسم 4 - شارع الجزائر - قضاء النبطية - محافظة النبطية، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن