جميع التشريعات

مرسوم رقم 10037 06/03/2013

تجديد رخصة لشركة مركنتايل (2) التجارية للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
10037
التاريخ
06/03/2013
الجريدة الرسمية
العدد 11, 14/03/2013, ص. 961
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10037 تاريخ 06/03/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة مركنتايل (2) التجارية، المسجل برقم 18002 تاريخ 3/11/2012، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013،

بناء على المرسوم رقم 8330 تاريخ 15/6/2012 القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة مركنتايل (2) التجارية، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في بيروت - كورنيش المزرعة - ملك الجميل - محافظة مدينة بيروت للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن