النص الكامل

مرسوم رقم 9975 تاريخ 06/03/2013 نافذ

المادة 3

المادة 3

تعويض موجب الامتناع عن العمل:

1 - يُحدد تعويض موجب الامتناع عن العمل بثلث التعويض الشهري المحدد في المادة الاولى من هذا المرسوم أي ما يساوي //333،333 ,7 //ل.ل. (سبعة ملايين وثلاثماية وثلاثة وثلاثين الفاً وثلاثماية وثلاثة وثلاثين ليرة لبنانية لا غير) عن طيلة مدة ولاية (ست سنوات) عضو مجلس ادارة هيئة ادارة قطاع البترول.

2 - يُدفع النصف الاول من تعويض موجب الامتناع عن العمل (1/6) أي ما يساوي //3,666,667// ل.ل. (ثلاثة ملايين وستماية وستة وستين الفاً وستماية وسبعة وستين ليرة لبنانية لا غير) شهرياً الى عضو مجلس ادارة هيئة ادارة قطاع البترول طيلة مدة ولايته.

3 - يُدفع مجموع النصف الثاني من تعويض موجب الامتناع عن العمل (1/6) المحدد في الفقرة الاولى من هذه المادة أي مجموع /72/ شهراً دفعة واحدة عند انتهاء ولاية عضو مجلس الادارة.

المادة 3 من مرسوم رقم 9975 تاريخ 06/03/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/234696/article/3/