المادة 2
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 79 تاريخ 17/04/2013, المادة 1, 16/05/2013
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 44/1/2013 تاريخ 7/3/2013 بحيث تصبح كما يلي: «تعتبر الجمعية مرخصة في اللعبة الرياضية التالية: «التاي بوكسينغ». بدلاً من: «تعتبر الجمعية مرخصة في اللعبة الرياضية التالية: «الكيك بوكسينغ». وتبقى باقي المواد كما هي.