المادة 10
إذن المباشرة:
1 - لا يحق لأية مؤسسة، حصلت على إجازة ببرنامج دكتوراه، المباشرة به إلا بعد الحصول على إذن صريح بالمباشرة يصدر بقرار من الوزير بناء على توصية المجلس المسندة الى دراسة من قبل اللجنة المختصة.
2 - على المؤسسة تقديم المستندات التي تثبت أن البرنامج مرخص ضمن طلب الإذن بمباشرة التدريس.
3 - يخضع البت بطلب المباشرة للإجراءات الآتية:
أ - يحال فور وروده الى اللجنة المختصة بقرار يتخذه المدير العام للتعليم العالي.
ب - تضع اللجنة المختصة تقريرها حول الطلب المحال إليها خلال شهرين من تاريخ الإحالة على أن يتضمن التقرير بخاصة دراسة الملف، وبياناً عن انطباعات وإستخلاصات اللجنة بنتيجة قيامها بزيارة الجامعة المعنية للتحقق من توافر المتطلبات الأكاديمية والمادية للبرنامج المراد المباشرة به.
ج - يحيل المدير العام للتعليم العالي التقرير النهائي للجنة المذكورة أعلاه الى المجلس للبت بالموضوع على ضوئه، وتحدد المهلة لهذه الغاية بشهر واحد إعتباراً من التاريخ اللاحق لهذه الإحالة الذي يقتضي أن ينعقد المجلس المذكور دوريا بحلوله.
4 - إذا انقضت مهلة الشهر المنصوص عليها في الفقرة السابقة دونما اتخاذ قرار إبانها، يمكن للوزير إصدار قرار الإذن بالمباشرة بناءً على اقتراح المدير العام للتعليم العالي المسند الى تقرير اللجنة المختصة.