المادة 5
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك في النطاق المحدد في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 10088 تاريخ 11/03/2013 نافذ
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك في النطاق المحدد في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
المادة 5 من مرسوم رقم 10088 تاريخ 11/03/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/234815/article/5/