جميع التشريعات

قرار رقم 244 11/03/2013

تشكيل لجنة الاسمدة

النوع
قرار
الرقم
244
التاريخ
11/03/2013
الجريدة الرسمية
العدد 12, 21/03/2013, ص. 1147-1148
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 244 تاريخ 11/03/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب استيراد وبيع الاسمدة الزراعية) لا سيما المادة 4 منه،

بناء على المرسوم رقم 9375 تاريخ 27/11/2012 (تعديل المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 المتعلق بتحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الأسمدة الزراعية)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في وزارة الزراعة لجنة فنية تدعى لجنة الأسمدة وتشكل على الوجه التالي: - مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود رئيساً - مدير الثروة الزراعية في وزارة الزراعة المهندس محمد أبو زيد عضواً - رئيس مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية في وزارة الزراعة المهندسة منى سبلين عضواً - اختصاصي في التسميد وتغذية النبات - ممثل الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور عصام بشور عضواً - اختصايي في التسميد وتغذية النبات - مممثل عن المجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور طلال درويش عضواً - ممثل مهنة صنع الأسمدة السيد سمير عاصي عضواً - ممثل مهنة توضيب الاسمدة الدكتور رياض سعادة عضواً - ممثل مهنة استيراد الاسمدة الدكتور خليل ملكي عضواً - ممثل مهنة بيع الاسمدة السيد سعد الدين عيتاني عضواً - رئيس دائرة البستنة في مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية في وزارة الزراعة المهندسة فاطمة بيضون مقرراً مهامها: - تصنيف الاسمدة بناء على الأسس التي تضعها لهذه الغاية. - تحديد الشروط والمواصفات الخاصة الواجب توافرها في الأسمدة على اختلاف أنواعها، - الموافقة على طلبات الترخيص لتعاطي المهن والأعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 15659 تاريخ 21 ايلول 1970 . - تحديد السعر الأعلى لبيع الاسمدة من العموم. - تحديد نماذج السجلات المفروضة في المادة العاشرة من المرسوم رقم 15659 تاريخ 21 ايلول 1970 والمعلومات الواجب أن تتضمنها. - مراجعة جميع النصوص القانونية المتعلقة بالاسمدة واقتراح التعديلات عليها. يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من أصحاب الخبرة لانجاز مهامها.

المادة 2

مادة 2: لا يحق للموظفين المعينين بهذه اللجنة أن يتقاضوا تعويضاً إضافياً عن الأعمال التي يقومون بها بحكم تعيينهم فيها.

المادة 3

مادة 3: تلغى كافة القرارات والنصوص المخالفة لهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 11/3/2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن