المادة 1
مادة 1: تُعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات) لتصبح كالتالي: «يعطى الموظف (ذكر أم أنثى) الذي يتقاضى راتباً شهرياً تعويضاً عائلياً عن أفراد عائلته المبينين فيما يلي: أ - الزوج أو الزوجة، أو الزوجة المهجورة أو المطلقة المحكوم لها بنفقة، على أن لا يعطى التعويض في أي حال إلا عن زوجة واحدة. ب - الأولاد الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم. ج - الأولاد الذكور الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم وذلك في الحالتين التاليتين: -إذا كان الولد مصاباً بعلة أو عاهة تجعله عاجزاً عن العمل وتوجب إعالته، على أن يثبت ذلك تقرير سنوي من اللجنة الطبية المنصوص عنها في قانون التقاعد. -إذا كان الولد يتابع دراسته وذلك حتى إكماله الخامسة والعشرين من عمره. د - البنات العازبات وكذلك الأرامل والمطلقات غير المحكوم لهن بنفقة. ه - الأولاد بالتبني بصورة قانونية، الأولاد غير الشرعيين الذين تثبت بنوتهم بالاعتراف الرضائي أو القضائي. و - يعطى التعويض العائلي للوالد الموظف حصراً عن الأولاد الساكنين مع زوجته المهجورة أو مطلقته إذا كان يدفع لها نفقة عنهم. لا يستحق التعويض عن أفراد العائلة الذين يتعاطون عملاً مأجوراً أو مهنة حرة. ز - في حال كان الزوجان يعملان يعطى التعويض العائلي عن أفراد عائلتهما للزوج الموظف منهما شرط عدم استفادة الزوج الآخر من هذا التعويض من أي جهة كانت. في حال كان الزوجان موظفين، يعطى التعويض العائلي عن أفراد عائلتهما للموظف الأعلى رتبة بينهما، باستثناء الحالة المنصوص عليها في البند /و/ من هذه المادة.