جميع التشريعات

مرسوم رقم 10117 22/03/2013

تجديد رخصة للسيد علي محمد سماحة صاحب مؤسسة تيغرفورس للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
10117
التاريخ
22/03/2013
الجريدة الرسمية
العدد 14, 04/04/2013, ص. 170-1703
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10117 تاريخ 22/03/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي محمد سماحة صاحب مؤسسة تيغرفورس، المسجل برقم 1500 تاريخ 23/1/2013 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على المرسوم رقم 8421 تاريخ 30/6/2012 القاضي بتجديد رخصة المستدعي بالاتجار باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد علي محمد سماحة صاحب مؤسسة تيغرفورس لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في العقار رقم 2362 من منطقة دورس العقارية - الطريق العام - قضاء بعلبك - محافظة البقاع، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن