النص الكامل

مرسوم رقم 10135 تاريخ 22/03/2013 نافذ

المادة 21

المادة 21

مادة 21: تؤمن البلدية وسائل النقل للاجير او تسدد له اجور النقل التي يتكبدها اذا كلف بمهمة خارج مركز عمله، وفقاً للتعرفة المعمول بها. ويعطى الاجير تعويض نقل مؤقت وفقاً لما هو مطبق على موظفي البلدية وموظفي الدولة.

المادة 21 من مرسوم رقم 10135 تاريخ 22/03/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/234869/article/21/