المادة 4
مادة 4: يشترط في الاجير: 1 - ان يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الاقل باستثناء الاجراء الموسميين وعمال التنظيفات الذين يمكن ان يكونوا من غير اللبنانيين. 2 - ان يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الستين. 3 - ان يبرز شهادة صحية من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الخدمة. 4 - ان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 (النظام العام للاجراء) وفي هذا الصدد عليه ان يبرز نسخة عن سجله العدلي لا يعود تاريخها لأكثر من شهر تثبت انه يتمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة. وتعتبر جنحاً شائنة: السرقة، الاحتيال، سوء الائتمان، الاختلاس، الرشوة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، استعمال المزور، الشهادة الكاذبة، الجرائم المخلة بالاخلاق والمنصوص عنها في الباب السابع من قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة وتعاطيها والاتجار بها او استعمالها، وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو. 5 - ان يكون حائزاً الشهادات العلمية او الخبرة العملية المنصوص عنها في الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم. 6 - ان يجتاز بنجاح مباراة لهذه الغاية، وذلك باستثناء فئة العمال المشار اليهم في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا المرسوم.