النص الكامل

مرسوم رقم 10124 تاريخ 22/03/2013 نافذ

المادة 7

المادة 7

مدة المعالجة: (هي مدة التغيب عن العمل - المريض في منزله او في المستشفى).

1 - تسعة اشهر على الاقل اذا ثبت ان العلة او الاصابة غير قابلة للشفاء.

2 - ثمانية عشر شهراً على الاكثر بصورة متتالية او متقطعة خلال خمس سنوات دون شفاء اذا كانت الاصابة او العلة غير منسوبة للخدمة.

3 - اربعة وعشرون شهراً على الاكثر بصورة متتالية او متقطعة خلال خمس سنوات دون شفاء اذا كانت الاصابة او العلة منسوبة للخدمة وفي غير الظروف المبينة في البند اولاً الفقرة (1) من المادة 86 من قانون الدفاع الوطني او غير منسوبة للخدمة إنما متفاقمة بسببها.

4 - ثلاثون شهراً على الاكثر بصورة متتالية او متقطعة خلال خمس سنوات دون شفاء اذا كانت الاصابة او العلة منسوبة للخدمة وفي الظروف المبينة في البند اولاً الفقرة (1) من المادة 86 من قانون الدفاع الوطني.

5 - عند وضع العسكري في الاعتلال المؤقت او النهائي تطبق عليه احكام المادة 72 من قانون الدفاع الوطني.

المادة 7 من مرسوم رقم 10124 تاريخ 22/03/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/234878/article/7/