جميع التشريعات

علم وخبر رقم 443 19/03/2013

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية شباب التنمية» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
443
التاريخ
19/03/2013
الجريدة الرسمية
العدد 13, 28/03/2013, ص. 1428-1429
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 443 تاريخ 19/03/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية شباب التنمية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17500 تاريخ 1/11/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية شباب التنمية» مركزها: طرابلس - التل - شارع الحرية - ملك نعمت خالد الزعبي وإفضال خالد الزعبي. غايتها: 1 - الأعمال الخيرية. 2 - تنمية روح التعاون والتآلف بين الشباب. 3 - نشر وتشجيع العمل الثقافي والإجتماعي والإنمائي والفني والتربوي وكل ما يتعلق بالشأن العام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - محمد علي غصوب سليم - يحي ابراهيم بركشتو - بلال طه التدمري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بلال طه التدمري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آذار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل