جميع التشريعات

علم وخبر رقم 445 19/03/2013

تأسيس جمعية بإسم: «مركز الدفاع عن الحقوق والحريات المدنية» "Center for Defence of Civil Rights and Liberties" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
445
التاريخ
19/03/2013
الجريدة الرسمية
العدد 13, 28/03/2013, ص. 1430-1431
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 445 تاريخ 19/03/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز الدفاع عن الحقوق والحريات المدنية» {Center for Defence of Civil Rights and Liberties} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10714 تاريخ 22/6/2012 والاستدعاء المسجل برقم 10714 تاريخ 15/1/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز الدفاع عن الحقوق والحريات المدنية» {Center for Defence of Civil Rights and Liberties} مركزها: بيروت - الأشرفية - المتحف - شارع اوتيل ديو - العقار رقم 1001/18 - ملك جان يعقوب ابي عاد، جوزيف وسامر جان ابي عاد - الطابق الرابع. غايتها: - إن موضوع هذه الجمعية هو القيام بنشاطات ومشاريع إنمائية وإجتماعية ومشاريع مرتبطة بحقوق الإنسان والحريات العامة. وأيضاً تعمل هذه الجمعية على الأمور التالية: - القيام بالأبحاث والدراسات الحقوقية والإجتماعية وغيرها ونشرها. - إقامة المحاضرات والندوات العلمية والتثقيفية فيما يخص موضوعها. - تدريب المساعدين والمختصين في كل ما يتعلق بنشاطها. - المساهمة في إقامة المراكز الخاصة لمساعدة الفقراء والمنكوبين والذين إنتهكت حقوقهم وغيرهم من المحتاجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - ديالا عبدالله شحاده - رنا خالد النظام - مايا نديم الدغيدي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مايا نديم الدغيدي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آذار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل