النص الكامل

مرسوم رقم 10129 تاريخ 22/03/2013 نافذ

المادة 10

المادة 10

- للدولة، في المعاهدات أو الإتفاقيات الثقافية التي تبرمها مع دول أجنبية أو بمقتضى تبادل وثائق يصدقها مجلس الوزراء، أن تمنح بعض الشهادات الصادرة عن دول أو مؤسسات اجنبية، معادلات خاصة، وذلك بعد إستطلاع رأي لجنة المعادلات في المعادلة موضوع البحث.

-تنشر هذه المعادلات أو الإتفاقيات أو الوثائق المتبادلة في الجريدة الرسمية.

المادة 10 من مرسوم رقم 10129 تاريخ 22/03/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/234893/article/10/