النص الكامل

مرسوم رقم 10129 تاريخ 22/03/2013 نافذ

المادة 2

المادة 2

تفصل لجنة المعادلات المنصوص عليها في المادة (1) من هذا المرسوم.

1 - في تعادل الشهادات والإفادات المهنية والفنية الصادرة عن المؤسسات التعليمية الأجنبية الرسمية والخاصة مع تلك الصادرة عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في وزارة التربية والتعليم العالي.

2 - في تعادل السنوات التي أنهاها الطلاب بنجاح في المؤسسات التعليمية، غير الخاضعة لرقابة المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، القائمة في لبنان او خارجه، ويرغبون متابعة دراساتهم للحصول على شهادات تصدرها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وفي تحديد السنة الدراسية التي يحق لهؤلاء الطلاب الانتساب اليها.

المادة 2 من مرسوم رقم 10129 تاريخ 22/03/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/234893/article/2/