المادة 8
مع مراعاة أحكام المادتين (5) و(7) من هذا المرسوم يشترط لإعتبار مبدأ «المعاملة بالمثل» المنصوص عليه في المادة السابقة قائماً بين لبنان والدولة مانحة الشهادة، أن تمنح هذه الدولة رعاياها الذين يحصلون على شهادات رسمية لبنانية الحقوق والإمتيازات ذاتها لرعاياها حملة شهاداتها الرسمية موضوع المعادلة.