المادة 3
(عدلت بموجب قرار 510 / 2013 )
آلية تأدية الرسوم إلكترونياً
- يفتح المكلف لدى المصرف الذي يتعامل معه حساباً إلكترونياً بغية الإشتراك بهذه الخدمة أو يستعمل حسابه الإلكتروني المفتوح لدى المصرف.
- يقدم المكلف طلب للإستفادة من خدمة تأدية الضريبة إلكترونياً، يرفق به تعهد وفقاً للنموذج المرفق (ملحق رقم أ)، لدى مديرية الخزينة - دائرة المحاسبة والصناديق.
- لدى موافقة مدير الخزينة على الطلب، يتم تبليغ المكلف نسخة عن الموافقة والتعهد.
- يسلم المكلف نسخة عن موافقة مديرية الخزينة والتعهد الى المصرف الذي يتعامل معه.
- يحصل المكلف على إيصال تحصيل من وحدة التحصيل المختصة.
-يدخل المُكلف الى الموقع الالكتروني الخاص بالمصرف ويختار المعاملة التي يريد تأدية ضريبتها الكترونياً (يسجل رقم إيصال التحصيل) ويضغط على الخيار الذي يسمح له بدفع الضريبة المتوجبة.
-يقوم المصرف بإرسال XML File، مشفّر ومحمي إلكترونياً لجهة معرفة المصدر، الى الحاسوب المركزي لوزارة المالية للتأكد من صحة المعلومات.
- فور التأكد من صحة المعلومات من وزارة المالية وفي حال عدم وجود عائق أمام تنفيذ عملية الدفع (عدم وجود مؤونة كافية في حساب المُكلف لدى المصرف/ انتهاء صلاحية الإيصال) يقوم المصرف بتحويل كامل المبلغ من حساب المُكلف لدى أي فرع للمصرف الى الحساب التجميعي حصراً ثم بإعادة النتيجة الكترونياً عبر XML File سواء كانت النتيجة إيجابية أو سلبية الى الحاسوب المركزي لوزارة المالية.
- على المصرف إعلام وزارة المالية - مديرية الخزينة - دائرة المحاسبة والصناديق إلكترونياً عبر XML FILE (ملحق رقم ج) بالنتيجة التي آلت إليها عملية الدفع خلال مهلة عشرة دقائق من تاريخ حصولها وفي حال تجاوز هذه المهلة تلغى العملية تلقائياً ويتوجب على المصرف إعلام دائرة المحاسبة والصناديق إلكترونياً بذلك عبر XML FILE (ملحق رقم ج).
- يقوم المصرف بإرسال بريد إلكتروني (ملحق رقم د) أو رسالة نصية (sms) (ملحق رقم ه) الى المكلف وذلك فور قبول أو رفض أية عملية دفع إلكترونية تعود لحساب المكلف، ويمكن الإستغناء عن إرسال البريد الإلكتروني أو الرسالة النصية في حال تزويد المصرف للمكلف للمعلومات بواسطة نظام المصرف الإلكتروني (e- banking).
- يمكن للمكلف الحصول على إيصال بخلاصة عملية الدفع المنفذة إلكترونياً (ملحق رقم و) عن طريق الدخول الى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية
- ويعتبر هذا الإيصال بمثابة إيصال صادر عن صندوق الخزينة.
- يقوم المصرف بإيداع دائرة المحاسبة والصناديق في وزارة المالية تقرير يومي ورقي وإلكتروني (PDF file - ملحق رقم ز)، يتضمن كافة العمليات المجراة لمصلحة وزارة المالية،
- يعتبر حق المكلف، بتحويل المبالغ المدفوعة منه الى الحساب التجميعي، قائماً بتاريخ تنفيذ العملية وفقاً للحاسوب المركزي التابع لوزارة المالية والمشار إليه في ال XML FILE (ملحق رقم ب).
- يتوجب على المصرف أن يقدم خدمة الدفع الإلكتروني على مدار الساعة وفي كافة ايام السنة بما فيها ايام الآحاد والعطل الرسمية، بإستثناء تحويلات السويفت التي تتم وفقاً للأصول المعتمدة لدى مصرف لبنان.
- على المصرف أن يعتمد مستوى السلامة العامة الذي تحدده وزارة المالية علماً أن مستوى السلامة الأدنى هو VPN (DH group 5, AES,SHA1) IPSEC.
- يعتبر المكلف مسدداً الضريبة، فور إعطاءه الأمر الى المصرف بتأديتها إلكترونياً، إلا في حال وجود عائق منسوب إليه أدى الى عدم تنفيذ عملية الدفع.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرات من السادسة الى الثامنة) بموجب قرار رقم 510 تاريخ 24/04/2013, المادة 1, 02/05/2013
مادة 1: تعدل الفقرات من السادسة الى الثامنة من المادة الثالثة من القرار رقم 432/1 تاريخ 22/3/2013 بحيث تصبح كما يلي: -يدخل المُكلف الى الموقع الالكتروني الخاص بالمصرف ويختار المعاملة التي يريد تأدية ضريبتها الكترونياً (يسجل رقم إيصال التحصيل) ويضغط على الخيار الذي يسمح له بدفع الضريبة المتوجبة. -يقوم المصرف بإرسال XML File، مشفّر ومحمي إلكترونياً لجهة معرفة المصدر، الى الحاسوب المركزي لوزارة المالية للتأكد من صحة المعلومات. -فور التأكد من صحة المعلومات من وزارة المالية وفي حال عدم وجود عائق أمام تنفيذ عملية الدفع (عدم وجود مؤونة كافية في حساب المُكلف لدى المصرف/ انتهاء صلاحية الإيصال) يقوم المصرف بتحويل كامل المبلغ من حساب المُكلف لدى أي فرع للمصرف الى الحساب التجميعي حصراً ثم بإعادة النتيجة الكترونياً عبر XML File سواء كانت النتيجة إيجابية أو سلبية الى الحاسوب المركزي لوزارة المالية.