النص الكامل

مرسوم رقم 10141 تاريخ 22/03/2013 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين التجهيزات والهيئة التعليمية المناسبة للاختصاصات، وفقاً لملف الطلب ووفقاً للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء، وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .

المادة 2 من مرسوم رقم 10141 تاريخ 22/03/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/234899/article/2/