المادة 5
مادة 5: يعدل السطر الاول من البند الخامس للمادة /20/ من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001، ليصبح كالتالي: (يستثنى من أحكام البنود السابقة): ويضاف الى هذه المادة الفقرة الآتية: ج - يستثنى المرشح إلى إحدى فروع الشهادة الثانوية العامة المذكور في الفقرة (ب) اعلاه من الشرط المنصوص عليه في البند ثالثاً للمادة الثانية من هذا المرسوم إذا كان قد نال الشهادة المتوسطة في عمر تجاوز الحادية والعشرين، وبنتيجة ترشحه لها بالإستناد الى أحكام هذه الفقرة (ب).