جميع التشريعات

قرار رقم 46 18/03/2013

الإجازة لمخلص البضائع المرخص السيد «عبود محمد مرعب» العمل في دائرة جمرك طرابلس

النوع
قرار
الرقم
46
التاريخ
18/03/2013
الجريدة الرسمية
العدد 13, 28/03/2013, ص. 1445-1446
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 46 تاريخ 18/03/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الأول 2011 المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك بتصريف أعمال المجلس المذكور)،

بناء على الطلب المقدم من مخلص البضائع المرخص السيد عبود محمد مرعب بتاريخ 13 شباط 2013، والرامي الى الإجازة له بالعمل في دائرة جمرك طرابلس إضافة الى عمله في مكتبي جمرك العبودية والعريضة،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لمخلص البضائع المرخص السيد «عبود محمد مرعب» العمل في دائرة جمرك طرابلس إضافة الى عمله في مكتبي جمرك العبودية والعريضة.

المادة 2

مادة 2: تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آذار 2013 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي