جميع التشريعات

قرار رقم 178 18/03/2013

وضع طابع بريدي عادي في التداول

النوع
قرار
الرقم
178
التاريخ
18/03/2013
الجريدة الرسمية
العدد 14, 04/04/2013, ص. 1783
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 178 تاريخ 18/03/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وان تتحمل تكاليف صنعها،

بناء على القرار رقم 118/1 تاريخ 22/2/2013 المتعلق باصدار طابع بريدي عادي، وتحديد عدد ومواصفات هذه الطابع وشروط صنع الكمية التي تطبع منه.

بناء على المحضر المؤرخ بتاريخ 13/3/2013 عن لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 47/1 تاريخ 16/1/2012 المتعلق باستلام الطابع البريدي العادي الآنف الذكر.

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول اعتباراً من تاريخ 20/3/2013 بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي العادي المجاز إصداره بموجب القرار رقم 118/1 تاريخ 22/2/2013 وفقا لما يلي:

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي العادي المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرارات المتعلقة باصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 18 آذار 2013 وزير الاتصالات نقولا صحناوي