النص الكامل

نظام الأجراء في بلدية الغبيري نافذ

المادة 17

المادة 17

مادة 17: الاجازات المرضية: 1 - يحق للاجير الدائم ان يتغيب لاسباب صحية على ان يُعلم رئيس القسم التابع له، ورئيس البلدية فوراً بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب وان يُودع قسمه ورئيس البلدية، تقريراً طبياً يذكر فيه نوع المرض ويحدد مدة التغيب، واذا زادت مدة التغيب عن عشرة ايام، فعلى الرئيس ان ينتدب طبيب البلدية لمعاينة الاجير المتغيب ووضع تقرير عنه. 2 - يتقاضى الاجير الدائم المتغيب لأسباب صحية: أ - اجر نصف شهر بأجر كامل، ونصف شهر بنصف اجر، اذا كان قضى في الخدمة مدة تتراوح بين ثلاثة اشهر وسنتين على الاكثر. ب - اجر شهر بأجر كامل، وشهر بنصف اجر، اذا قضى في الخدمة مدة تتراوح بين سنتين واربع سنوات. ج - اجر شهر ونصف بأجر كامل وشهر ونصف بنصف اجر، اذا كان قضى في الخدمة مدة تتراوح بين اربع سنوات وست سنوات على الاكثر. د - اجر شهرين بأجر كامل وشهرين بنصف اجر اذا قضى في الخدمة مدة تتراوح بين ست سنوات وعشر سنوات على الاكثر. ه - اجر شهرين ونصف شهر بأجر كامل وشهرين ونصف الشهر بنصف اجر اذا كانت مدة خدمته تفوق العشر سنوات.

المادة 17 من نظام الأجراء في بلدية الغبيري https://lebaneselegislation.com/ar/law/234932/article/17/