النص الكامل

نظام الأجراء في بلدية الغبيري نافذ

المادة 40

المادة 40

مادة 40: المرجع الذي يعود اليه حق فرض العقوبات المسلكية: 1 - يحق لرئيس القسم ان يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب وعقوبة حسم الاجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام. 2 - يحق لرئيس البلدية ان يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب وعقوبة حسم الاجر لمدة لا تتجاوز ستة ايام. 3 - يحق لهيئة التفتيش المركزي فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجتين الاولى والثانية باستثناء العقوبات الثلاث الاخيرة من عقوبات الدرجة الثانية. 4 - يحق للهيئة العليا للتأديب فرض اية عقوبة من عقوبة الدرجة الثانية، كما يحق لها ان تفرض اية عقوبة من عقوبات الدرجة الاولى اذا تبين لها ان الاجير لا يستحق عقوبة اشد.

المادة 40 من نظام الأجراء في بلدية الغبيري https://lebaneselegislation.com/ar/law/234932/article/40/