النص الكامل

نظام الأجراء في بلدية الغبيري نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: شرط السن: 1 - تحسب سن الاجير وسنوات خدمته على اساس القاعدة الغريغورية. 2 - تحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضان للاستخدام، ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة، او في اول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها الاستخدام فيما يتعلق بالاجراء الذين يجيز هذا المرسوم استخدامهم بدون مباراة. 3 - تذكر سن الاجير الجديد في قرار استخدامه، بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية ، واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف فيعتبر الاجير من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته، واذا كان شهر الولادة فقط معروفاً، فيعتبر مولوداً في اليوم الخامس عشر من شهر ولادته. 4 - لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الاجير اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور قرار الاستخدام، كما لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تصحيح طرأ على سن الاجير مهما كان نوع التصحيح او سببه، سواء اكان صادراً عن طريق القضاء الرجائي او القضاء النزاعي، وذلك باستثناء الاحكام القضائية التي سبق للادارة ان نفذتها ولا يعتبر تنفيذاً مجرد التصحيح الطارئ على سن الاجير في قيود البلدية او في قيود الوحدة التي ينتمي اليها الاجير. 5 - تطبق احكام الفقرة السابقة على الاجير الذي أُستخدم او الذي يستخدم مجدداً بعد تسريحه فيما لو صحح سنه اثناء وجوده خارج الخدمة.

المادة 8 من نظام الأجراء في بلدية الغبيري https://lebaneselegislation.com/ar/law/234932/article/8/