النص الكامل

مرسوم رقم 10221 تاريخ 22/03/2013 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: - تحدد مهلة المباشرة ببناء الحرم الجامعي وإنجازه بثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم، ويمكن تجديدها لمدة مماثلة تبعاً لتوافر أسباب تبرر هذا التجديد وذلك بناء على طلب رئيس الجامعة اللبنانية. - يعاد القسم رقم (3) المخصص لبناء الحرم الجامعي الى وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في حال عدم المباشرة ببناء الحرم الجامعي وانجازه ضمن المهلة المحددة بموجب هذا المرسوم.

المادة 2 من مرسوم رقم 10221 تاريخ 22/03/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/234952/article/2/