النص الكامل

مرسوم رقم 10229 تاريخ 08/04/2013 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها والأخذ بملاحظات اللجنة الفنية لجهة توفير الهيكل التنظيمي للجامعة وتأمين المختبرات والتجهيزات والمباني وإعادة النظر بالبرامج بما يتلاءم مع ملاحظات اللجنة الفنية، وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء، وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .

المادة 2 من مرسوم رقم 10229 تاريخ 08/04/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/234953/article/2/