جميع التشريعات

علم وخبر رقم 568 09/04/2013

تأسيس جمعية بإسم: «نحن» "NAHNOO" مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
568
التاريخ
09/04/2013
الجريدة الرسمية
العدد 17, 18/04/2013, ص. 2229-2231
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1566 تاريخ 29/07/2017 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 568 تاريخ 09/04/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نحن» {NAHNOO} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13674 تاريخ 13/8/2012 والإستدعاء المسجل برقم 13674 تاريخ 14/1/2013 .

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نحن» {NAHNOO} مركزها: الشياح - العقار رقم 2941 - القسم رقم 17 - ملك نسرين علي الجبيلي - قضاء بعبدا. غايتها: الغاية الاساسية هو إنشاء جمعية مستقلة تعنى بالتوعية الإجتماعية والحقوقية وأعمال المناصرة بجميع أشكالها وعلى إختلاف انواعها الآيلة الى إلغاء جميع أشكال التمييز بين المواطنين والمقيمين في لبنان وذلك سعياً لإحترام وضمان حق الإختلاف وتكريسه في القوانين والممارسة. ولتحقيق غايتها، للجمعية أن تقوم بالمهام الآتية الواردة على سبيل المثال لا الحصر.: 1 - إطلاق حملات الضغط والمناصرة بهدف تحديث القوانين وتطويرها وتعزيز آليات تطبيقها والمحاسبة والمساءلة. 2 - تطوير مهارات الشباب الحياتية والضغط لتأمين مساحات التفاعل العامة وبرامج التبادل الثقافي والإجتماعي داخل لبنان ومع محيطه تعزيزاً للاحترام المتبادل بين الشباب وكسر الحواجز النفس - اجتماعية والثقافية. 3 - تحديث البرامج الاكاديمية وتأهيل البنى التحتية وتدريب الكوادر التربوية تعزيزاً لمفهوم المساواة في الحقوق والواجبات في المدارس والجامعات الرسمية والخاصة. ولبلوغ اهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، بما فيها توثيق المعلومات ونشرها بالوسائل المتاحة وخصوصاً على موقعها الإلكتروني وتنظيم إجتماعات ودورات تدريبية وحلقات دراسية ومنتديات ومعارض ومخيمات ومؤتمرات وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، والمساهمة في إنشاء مراكز اجتماعية وثقافية وبحثية ومؤسسات تربوية وعلمية لا تبتغي الربح (معاهد تعليم عالي، جامعات...) على انواعها، والقيام بتحقيق موضوعها منفردة أو بالإشتراك أو التعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جهات رسمية أو مراكز بحثية وجمعيات أو شركات أو نقابات أو جامعات أو مدارس أو مؤسسات أخرى لها ذات الموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل في لبنان وخارجه، والقيام بجميع الاعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمواضيع المذكورة في أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - نسرين علي الجبيلي - الست زينب خالد سعيفان - محمد غسان ايوب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد غسان ايوب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 نيسان 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل