المادة 1
مادة 1: يحق لكل شخص يبدأ أو يقوم بصورة مستقلة بنشاط إقتصادي خاضع للضريبة على القيمة المضافة أو معفى من هذه الضريبة مع حق الحسم بتاريخ نفاذ القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004) أو بعد هذا التاريخ، أن يتقدم في أي وقت من الإدارة الضريبية بطلب تسجيله اختيارياً، أياً كان رقم أعماله.