النص الكامل

قرار رقم 224 تاريخ 16/04/2013 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2:

1 - لا يمكن لأي جهاز أن يلج أي شبكة خليوية ما لم يكن سبق ذلك تسجيل رقم ال IMEI العائد للجهاز المذكور ضمن قاعدة البيانات الالكترونية.

2 - تسجل شركتا الخليوي الأجهزة التي ولجت الى إحدى الشبكتين الخليويتين منذ 1/1/2011 ولغاية تاريخ 31 أيار 2013، بالوسائل الالكترونية.

3 - عند صدور هذا القرار، تباشر شركتا الخليوي باعلام مشتركيها بضرورة تشغيل الأجهزة التي بحوزتهم والتي لم تلج احدى شبكتي الخليوي منذ 1/1/2011، وذلك قبل تاريخ 1 حزيران 2013 .

4 - اعتبارا من تاريخ 1 حزيران 2013: -يتم ربط الجهاز المسجل في قاعدة البيانات بالرقم الخليوي المُستخدم. -يتم الغاء الرباط بين الجهاز والرقم من خلال ارسال رسالة فارعة (مجانية) الى الرقم 1014 بواسطة الجهاز المذكور، أو عبر الموقع الالكتروني لشركتي الخليوي؛ عندها فقط يُصبح الجهاز المُلغى ربطه صالح للإستعمال برقم خليوي آخر. -قبل كل عملية شراء جهاز، على المشترك أن يتأكد أن الجهاز مُسجَل ضمن قاعدة البيانات الإلكترونية، وذلك من خلال تشغيله على رقمه الخليوي والتأكد من إشارة الارسال. تُعلِم شركتا الخليوي مُشتركيها بواسطة رسالة قصيرة أنه تم ربط الجهاز المسجل بالرقم الخليوي المُستخدم. -على المشترك الاحتفاظ بفاتورة شراء الجهاز.

المادة 2 من قرار رقم 224 تاريخ 16/04/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/235009/article/2/