المادة 6
مادة 6: الأجهزة المستوردة للإستخدام الشخصي اعتباراً من تاريخ 1 حزيران 2013
1 - اعتباراً من تاريخ 1 حزيران 2013، على القادمين الى لبنان والراغبين بتشغيل الجهاز الذي لم يسبق أن شّغل في لبنان منذ 1/1/2011، أن يتقدموا الى اي من المراكز المعتمدة من قبل وزارة الاتصالات لتسجيل ال IMEI، وبحوزتهم الجهاز وجواز السفر أو بطاقة الهوية مع بطاقة الدخول ممهورة بخاتم الأمن العام، وذلك لتسجيل رقم ال IMEI العائد للجهاز في قاعدة البيانات الإلكترونية، وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ الدخول. لا يُقبل تسجيل أكثر من ثلاثة أجهزة خلال مدة ستة أشهر.
2 - إن تسجيل هذه الأجهزة لا يعفي من موجب عرضها على الجمارك.
3 - على الأشخاص المرسل لهم بريدياً أجهزة من خارج لبنان للاستخدام الشخصي، أن يتقدموا الى أيٍّ من المراكز المعتمدة لتسجيل ال IMEI، وبحوزتهم الجهاز وأوراقهم الثبوتية والايصال الجمركي، وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ الايصال الجمركي. لا يُقبل تسجيل أكثر من ثلاثة أجهزة خلال مدة ستة أشهر.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الأولى) بموجب قرار رقم 560 تاريخ 27/08/2013, المادة 1, 05/09/2013
مادة 1: يلغى النص الآتي الوارد في الفقرة الأولى من المادة السادسة من القرار رقم 224/1 تاريخ 16/4/2013 . «لا يُقبل تسجيل أكثر من ثلاثة أجهزة خلال مدة ستة أشهر». يستعاض عن النص الملغى بالنص الجديد: «لا يُقبل من المواطن اللبناني تسجيل أكثر من ثلاثة أجهزة خلال مدة ستة أشهر، أما الأجنبي فلا يُقبل منه تسجيل سوى جهاز واحد خلال المدة ذاتها».