المادة 3
مادة 3: تعتبر الديون المستحقة هالكة: أ - بنتيجة شكوى جزائية في جرائم الاحتيال أو إساءة الأمانة أو الشيك دون مؤونة أو غيرها من الجرائم، وصدور حكم يقضي بإدانة المدين للسبب نفسه. ب - بنتيجة إقفال طابق التفليسة وعدم إمكانية تحصيل الدين المترتب على المفلس كلياً أو جزئياً. ج - بنتيجة المصالحة الحبية التي تتم أمام المرجع القضائي بين المكلف والمدين مقابل الرجوع عن الدعوى المقامة بحق هذا المدين. د - بسبب تواري المدين عن أنظار العدالة لفترة تزيد عن ثلاث سنوات من غير أن يترك أموالاً منقولة أو غير منقولة يمكن استيفاء الدين منها أو إلقاء الحجز عليها. ه - بسبب وفاة المدين من غير أن يترك أموالاً منقولة أو غير منقولة يمكن سداد الدين منها أو إلقاء الحجز عليها. و - الديون المستحقة على أحد المدينين التي لا يزيد مجموعها عن خمسمائة ألف ليرة لبنانية وذلك بعد توجيه المكلف اكثر من إنذار وإجراء التبليغ وفقاً للإجراءات المعتمدة بواسطة الكاتب العدل أو المحامي لمطالبة هذا المدين بسداد الدين المترتب عليه دون أن تسفر هذه الإنذارات عن نتيجة إيجابية.