النص الكامل

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 نافذ

المادة 154

المادة 154

ملكية وسرية البيانات:

تكون جميع البيانات التي يتم جمعها أو الحصول عليها في ما يتعلق بالأنشطة البترولية أو ينتج عنها بموجب الحق البترولي المعني، ملكا للدولة.

يكون تقديم البيانات أو التحليلات أو التقارير التي يتم جمعها أو الحصول عليها من قبل صاحب الحق وتقديمها إلى هيئة ادارة قطاع البترول بموجب حق بترولي مجانيا.

ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، تبقى جميع البيانات التي يتم جمعها أو الحصول عليها في ما يتعلق بالأنشطة البترولية أو ينتج عنها، سرية.

على أي شخص يقدّم خدمات للدولة اللبنانية أو يعمل لحسابها، في ما يتصل بأية معلومات متعلقة بالأنشطة البترولية اطلع عليها بحكم وظيفته، أو التي يُعتبر الحفاظ عليها مهما لأسباب تجارية أو تنافسية:

(أ) الحفاظ على سرية هذه المعلومات،

(ب) منع الآخرين من الوصول إلى هذه المعلومات أو معرفتها،

(ج) منع استخدام هذه المعلومات لأية غاية غير تلك التي تلقت من أجلها الهيئة الحكومية المعنية هذه المعلومات.

يسري أيضا موجب السرية وفقاً للفقرة المذكورة أعلاه على الشخص المعني بعد انتهاء خدمته أو عمله لدى الهيئة الحكومية المعنية.

يجب الحفاظ على سرية البيانات التي يتم جمعها أو الحصول عليها بموجب رخصة استطلاع ما من مناطق خارج المنطقة الخاضعة لحق بترولي حصري، لمدة تصل إلى خمس سنوات بعد انتهاء سريان رخصة الاستطلاع. يجب التعامل مع البيانات التي يتم جمعها داخل منطقة خاضعة لحق بترولي حصري كأية بيانات أخرى يتم جمعها أو الحصول عليها فيما يتعلق بهذه المنطقة الحصرية.

يجب الحفاظ على سرية البيانات التي يتم جمعها أو الحصول عليها من منطقة خاضعة لاتفاقية استكشاف وإنتاج حصرية طيلة المدة التي تسري فيها اتفاقية الاستكشاف والإنتاج المعنية.

يجب الحفاظ على سرية البيانات التي يتم جمعها في ما يرتبط أو ينتج عن الأنشطة البترولية المنفذة وفقا لحق بترولي ما غير رخصة الاستطلاع، للمدة التي يسري فيها مفعول هذا الحق البترولي.

يخضع نقل البيانات أو نسخ عن البيانات التي يتم جمعها أو الحصول عليها في ما يرتبط بأنشطة بترولية أو حقوق بترولية أو تنازل عن حقوق متعلقة بهذه البيانات، لموافقة الوزير بناء على رأي هيئة إدارة قطاع البترول، وذلك باستثناء

نقل البيانات أو الحقوق أو التنازل عنها بناء على إشعار مسبق يتم تقديمه إلى الوزير مع نسخة الى هيئة إدارة قطاع البترول.

مع مراعاة أحكام هذه المادة، للهيئات الحكومية إصدار تصريحات وإعلانات عامة للجمهور تتعلق بالأنشطة البترولية المنفذة بموجب حق بترولي وما يتصل باحتمالات اكتشاف البترول. لهيئة إدارة قطاع البترول أيضا تقاسم هذه البيانات مع سلطات حكومية أخرى مختصة بناء على طلبها.

لصاحب حق بترولي ما التخلي عن حماية السرية المنصوص عليها في وفقا لقانون الموارد البترولية في المياه البحرية.

المادة 154 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/235036/article/154/