النص الكامل

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 نافذ

المادة 20

المادة 20

تمديد رخصة الاستطلاع:

للوزير، بناء على توصية من هيئة إدارة قطاع البترول، تمديد رخصة الاستطلاع لمدة تصل إلى سنة واحدة على ألا تزيد المدة الإجمالية عن ثلاث سنوات. يُقدّم طلب التمديد لرخصة الاستطلاع في مهلة لا تقل عن عشرة أيام عمل قبل التاريخ الذي ينتهي فيه سريان مفعول رخصة الاستطلاع الممنوحة.

يجب أن يتضمن طلب التمديد الاسباب الموجبة للتمديد وخطة استطلاع محدّثة والمعلومات الأخرى الضرورية.

المادة 20 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/235036/article/20/