المادة 22
تسجيل رخصة الاستطلاع:
على صاحب رخصة الاستطلاع تسجيل كل رخصة استطلاع يحصل عليها وكذلك قرار تمديدها وإلغائها في السجل البترولي المنصوص عليه في المادة 52 من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية.
مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 نافذ
تسجيل رخصة الاستطلاع:
على صاحب رخصة الاستطلاع تسجيل كل رخصة استطلاع يحصل عليها وكذلك قرار تمديدها وإلغائها في السجل البترولي المنصوص عليه في المادة 52 من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية.
المادة 22 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/235036/article/22/