النص الكامل

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 نافذ

المادة 33

المادة 33

تمديد مرحلة الاستكشاف:

لمجلس الوزراء تمديد مرحلة الاستكشاف بناء على طلب مقدم الى الوزير بالاستناد الى رأي هيئة ادارة قطاع البترول، وذلك وفق ما هو محدد في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج في نطاق الحد الزمني الأقصى البالغ عشر سنوات (10) المنصوص عليه في القانون ولأسباب تشغيلية مبررة فقط أو لظروف خارجة عن نطاق سيطرة صاحب الحق أو لأسباب أخرى محددة ومبررة.

يُقدّم طلب التمديد لمرحلة الاستكشاف المنصوص عليها في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج إلى الوزير مع نسخة الى هيئة ادارة قطاع البترول في مهلة لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر قبل انتهاء مفعول مرحلة الاستكشاف، إلا إذا قرر الوزير خلاف ذلك.

يمكن تمديد مرحلة الاستكشاف المنصوص عليها في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج في الحالات التالية:

(أ) في حال كان صاحب الحق، في نهاية مرحلة الاستكشاف، يحفر أو يختبر بئرا ما وتقدم بطلب لتمديد مرحلة الاستكشاف،

(ب) في حال تم تحقيق اكتشاف وقام صاحب الحق بتنفيذ موجبات العمل الإلزامية المنصوص عليها في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج وتعهد صاحب الحق بالالتزام بإكمال برنامج تقويمي يعتبر مقبولا لدى هيئة إدارة قطاع البترول لغايات التقويم التجاري لهذا الاكتشاف.

في هذه الحالات يجب أن تشمل المساحات، موضوع طلب التمديد، المنطقة المرتبطة بالاستكشاف وفقًا للفقرة (أ) أعلاه ومنطقة الاكتشاف المقترحة وفقًا للفقرة (ب) أعلاه.

في حال تم تقديم خطة للتطوير والإنتاج قبل انتهاء مفعول مرحلة الاستكشاف المنصوص عليها في قانون الموارد البترولية في المياه البحرية واتفاقية الاستكشاف والإنتاج، يحتفظ صاحب الحق بحقوقه في المنطقة المنصوص عليها في القانون المذكور واتفاقية الاستكشاف والإنتاج إلى أن تتم الموافقة على خطة التطوير والإنتاج.

المادة 33 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/235036/article/33/